الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا كان nindex.php?page=treesubj&link=12234_12244_12248_10519_10474الزوج عبدا أو كافرا [ ص: 283 ] أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ) لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات } الآية ، واللعان خلف عنه
( قوله أو كافرا ) [ ص: 283 ] صورته ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=12244_10519_10474كان الزوجان كافرين فأسلمت هي فقذفها الزوج قبل عرض الإسلام عليه ( قوله فيصار إلى الموجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات } ) يعني الحد ، ولا تحرير في هذا الكلام إلا أن يكون الموجب الأصلي هو الحد في حق العموم ، وقد جعل له أن يسقطه باللعان كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وأما على ما قررنا من ثبوت نسخها في قذف الزوجات فلا يكون للحد وجود في قذفهن لارتفاع المنسوخ فلا يجوز المصير إليه فيهن لأنه مصير إلى غير حكمه . والدليل ينفيه . والحق في التقرير أن يقال : النص إنما نسخ حكم الحد في حق من كان من أهل الشهادة من الأزواج لا في كل زوج لأن لفظة الناسخ { nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم } تفيد ذلك فيبقى العام موجبا حكمه وهو وجوب الحد فيمن لم يكن أهلا فيعمل بمقتضاه