قال ( وإذا لا تقع الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما ) التعنا
[ ص: 286 ] وقال : تقع بتلاعنهما لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث . ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان ، فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم ، دل عليه قول ذلك الملاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، هي طالق ثلاثا ، قاله بعد اللعان ( وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند زفر أبي حنيفة ) رحمهما الله لأن فعل القاضي انتسب إليه كما في العنين ومحمد
[ ص: 287 - 288 ] ( وهو خاطب إذا أكذب نفسه ) عندهما . وقال : هو تحريم مؤبد لقوله عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف } نص على التأبيد . ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ، لا يجتمعان ما داما متلاعنين ، ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان المتلاعنان لا يجتمعان أبدا