باب العنين وغيره ( وإذا كان الزوج عنينا أجله الحاكم سنة  ، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك )  [ ص: 298 ] هكذا روي عن  عمر   وعلي   وابن مسعود  ، ولأن الحق ثابت لها في الوطء ، ويحتمل أن يكون الامتناع لعلة معترضة ، ويحتمل لآفة أصلية فلا بد من مدة معرفة ذلك ، وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة . 
     	
		 [ ص: 297 ] 
				
						
						
