[ ص: 306 ] باب العدة [ ص: 307 ] ( وإذا ) لقوله تعالى { طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } [ ص: 308 ] والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح ، وهذا يتحقق فيها .