الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر ) لقوله تعالى ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [ ص: 312 ] ( وعدة الأمة شهران وخمسة أيام ) لأن الرق منصف .

التالي السابق


( قوله وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ) سواء كانت مدخولا بها أو لا مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة أو آيسة وزوجها عبد أو حر حاضت في هذه المدة أو لم تحض ولم يظهر حبلها .

وعن بعض السلف عدتها عزيمة عام ، ورخصة الأربعة الأشهر والعشرة الأيام لقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم } الآية . والجمهور على نسخها بآية الأشهر : أعني ما كان من وجوب الإيصاء والإيقاف إلى الحول . وقال الأوزاعي : أربعة أشهر وعشر ليال ، فلو تزوجت في اليوم العاشر جاز أخذا من تذكير العدد : أعني العشر في الكتاب والسنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا } فيجب كون المعدود الليالي وإلا لأنثه . قلنا : الاستعمال في مثله من ذكر عدة الليالي يدخل ما بإزائها من الأيام على ما عرف بالتاريخ حيث يكتب بالليالي فيقال لسبع خلون مثلا ويراد كون عدة الأيام كذلك ، وإن كانت أمة فشهران وخمسة أيام على وزان ما تقدم ، ثم ابتداء المدة من وقت الموت ، وعن علي رضي الله عنه : من وقت علمها ، حتى لو مات في سفر فلم يبلغها حتى مضت أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها بذلك عند الجمهور ، وعنده رضي الله عنه : لا تنقضي العدة حتى تمر عليها من حين علمت لأن عليها الإحداد ولا يمكنها إقامته إلا بالمعلم .

قلنا : قصاراه أن تكون كالعالمة ولم تحد حتى مضت المدة تخرج اتفاقا من العدة على أن المقصود الأصلي منها عدم التزوج وقد وجد ، ومعنى العبادة تابع لما سيذكر [ ص: 314 ] ووجوبها على الكتابية تحت المسلم يؤيده .




الخدمات العلمية