( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12496_12519مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : عدتها أربعة أشهر وعشر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت . ولهما إطلاق قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ولأنها
[ ص: 324 ] مقدرة بمدة وضع الحمل في أولات الأحمال قصرت المدة أو طالت لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء ، لكن لقضاء حق النكاح ، وهذا المعنى يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل منه ، بخلاف الحمل الحادث
[ ص: 325 ] لأنه وجبت العدة بالشهور فلا تتغير بحدوث الحمل ، وفيما نحن فيه كما وجبت وجبت مقدرة بمدة الحمل فافترقا .
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12496_12519مَاتَ الصَّغِيرُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَبِهَا حَبَلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ) وَهَذَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَيْسَ بِثَابِتِ النَّسَبِ مِنْهُ فَصَارَ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ . وَلَهُمَا إطْلَاقُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وَلِأَنَّهَا
[ ص: 324 ] مُقَدَّرَةٌ بِمُدَّةِ وَضْعِ الْحَمْلِ فِي أُولَاتِ الْأَحْمَالِ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ أَوْ طَالَتْ لَا لِلتَّعَرُّفِ عَنْ فَرَاغِ الرَّحِمِ لِشَرْعِهَا بِالْأَشْهُرِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَاءِ ، لَكِنْ لِقَضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي الصَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَمْلُ مِنْهُ ، بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَادِثِ
[ ص: 325 ] لِأَنَّهُ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ بِالشُّهُورِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِحُدُوثِ الْحَمْلِ ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ كَمَا وَجَبَتْ وَجَبَتْ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةِ الْحَمْلِ فَافْتَرَقَا .