[ ص: 330 ]   ( والعدة في النكاح الفاسد  عقيب التفريق أو عزم الواطئ على ترك وطئها ) وقال  زفر    : من آخر الوطآت لأن الوطء هو السبب الموجب . ولنا أن كل وطء وجد في العقد الفاسد يجري مجرى الوطأة الواحدة لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد ، ولهذا يكتفى في الكل بمهر واحد ، فقيل : المتاركة أو العزم لا تثبت العدة مع جواز وجود غيره ولأن التمكن على وجه الشبهة  [ ص: 331 ] أقيم مقام حقيقة الوطء لخفائه ومساس الحاجة إلى معرفة الحكم في حق غيره . 
     	
		
				
						
						
