[ ص: 343 ] ( ، ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا ) أما المطلقة فلقوله تعالى { والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } قيل الفاحشة نفس الخروج ، وقيل الزنا ، ويخرجن لإقامة الحد ، وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش ، وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ، ولا كذلك المطلقة لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها ، [ ص: 344 ] حتى لو اختلعت على نفقة عدتها قيل : إنها تخرج نهارا ، وقيل لا تخرج لأنها أسقطت حقها فلا يبطل به حق عليها . .