( وعلى ) لقوله تعالى { المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت لا تخرجوهن من بيوتهن } والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه ، ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها { } ( وإن اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) انتقلت ، لأن هذا انتقال بعذر ، والعبادات تؤثر فيها الأعذار [ ص: 345 ] فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيما بأجر ولا تجد ما تؤديه . كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها فأخرجها الورثة من نصيبهم