[ ص: 346 ] ( وإذا مكة فطلقها ثلاثا أو مات عنها في غير مصر ، فإن كان بينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رجعت إلى مصرها ) لأنه ليس بابتداء الخروج معنى بل هو بناء ( وإن كانت مسيرة ثلاثة أيام إن شاءت رجعت وإن شاءت مضت سواء كان معها ولي أو لم يكن ) معناه إذا كان إلى المقصد ثلاثة أيام أيضا لأن المكث في ذلك المكان أخوف عليها من الخروج ، إلا أن الرجوع أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج . قال ( إلا أن يكون طلقها أو مات عنها زوجها في مصر فإنها لا تخرج حتى تعتد ثم تخرج إن كان لها محرم ) وهذا عند خرجت المرأة مع زوجها إلى [ ص: 347 ] ( وقال أبي حنيفة أبو يوسف : إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد ) لهما أن نفس الخروج مباح دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة فهذا عذر ، وإنما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالمحرم . وله أن العدة أمنع من الخروج من عدم المحرم ، فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم وليس للمعتدة ذلك ، فلما حرم عليها الخروج إلى السفر بغير المحرم ففي العدة أولى . ومحمد
[ ص: 346 ]