[ ص: 358 ] ( وإذا لم يثبت نسبه ) لأن العلوق سابق على [ ص: 359 ] النكاح فلا يكون منه ( وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت ) لأن الفراش قائم والمدة تامة ( فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لو نفاه الزوج يلاعن ) لأن النسب يثبت بالفراش القائم ، واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه ( فإن تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها فالقول قولها وهو ابنه ) لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح [ ص: 360 ] ولم يذكر الاستحلاف وهو على الاختلاف . ولدت ثم اختلفا فقال الزوج : تزوجتك منذ أربعة وقالت هي : منذ ستة أشهر