الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=13217قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر ) لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار ، وما قضى به [ ص: 393 ] تقدير لنفقة لم تجب ، فإذا تبدل حاله فلها المطالبة بتمام حقها .
( قوله تمم لها نفقة اليسار ) هكذا مشى عليه أيضا صاحب الكنز بعد nindex.php?page=treesubj&link=27488_25980اعتبار حال الزوج والزوجة في وجوب النفقة فاعترض عليه شارحه بأنه نوع تناقض فإن ما ذكره أول الباب قول nindex.php?page=showalam&ids=14224الخصاف ثم بنى الحكم على قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي ، ولو كان فرض على قدر حاله وحالها مقدارا ثم غلا السعر كان لها أن تطالبه بأن يزيد في الفرض ، ولو كان على قلبه كان للزوج أن ينقص .
( قوله وما قضى به [ ص: 393 ] تقدير لنفقة لم تجب ) لأن النفقة تجب شيئا فشيئا في المستقبل فلا يتقرر حكم القاضي فيها بخصوص مقدار ، ولأنه كان بشرط الإعسار وعلى تقديره وقد زال فيزول بزواله .