[ ص: 397 ] فصل ( إلا أن تختار ذلك ) لأن السكنى من كفايتها فتجب لها كالنفقة ، وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة ، وإذا وجب حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه لأنها تتضرر به ، فإنها لا تأمن على متاعها ، ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع ، إلا أن تختار لأنها رضيت بانتقاص حقها ( وإن كان وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله ) لما بينا ولو أسكنها في بيت من الدار مفرد وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل . له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها