( وإن عتق عند قال لغلام لا يولد مثله لمثله هذا ابني رحمه الله ) وقالا : لا يعتق وهو قول أبي حنيفة رحمه الله [ ص: 440 ] لهم أنه كلام محال الحقيقة فيرد فيلغو كقوله الشافعي . أعتقتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلق رحمه الله أنه كلام محال بحقيقته لكنه صحيح بمجازه لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه ، وهذا لأن البنوة في المملوك سبب لحريته ، إما إجماعا أو صلة للقرابة ، وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزا ، ولأن الحرية ملازمة للبنوة في المملوك والمشابهة في وصف ملازم من طرق المجاز على ما عرف فيحمل عليه تحرزا عن الإلغاء ، بخلاف ما استشهد به لأنه لا وجه له في المجاز فتعين الإلغاء ، وهذا بخلاف ما إذا ولأبي حنيفة حيث لم يجعل مجازا عن الإقرار بالمال والتزامه وإن كان القطع سببا لوجوب المال لأن القطع خطأ سبب لوجوب مال مخصوص وهو الأرش ، وأنه يخالف مطلق المال في الوصف [ ص: 441 ] حتى وجب على العاقلة في سنتين ولا يمكن إثباته بدون القطع ، وما أمكن إثباته فالقطع ليس بسبب له ، أما الحرية فلا تختلف ذاتا وحكما فأمكن جعله مجازا عنه . [ ص: 442 ] ولو قال : هذا أبي أو أمي ومثله لا يولد لمثلهما فهو على الخلاف لما بينا ، ولو قال لغيره قطعت يدك فأخرجهما صحيحتين قيل : هو على الخلاف . وقيل : لا يعتق بالإجماع لأن هذا الكلام لا موجب له في الملك إلا بواسطة وهو الأب وهي غير ثابتة في كلامه فتعذر أن يجعل مجازا عن الموجب . بخلاف الأبوة والبنوة لأن لهما موجبا في الملك من غير واسطة ، [ ص: 443 ] ولو قال : هذا أخي لا يعتق في ظاهر الرواية ، وعن قال لصبي صغير : هذا جدي رحمه الله يعتق . ووجه الروايتين ما بيناه . ولو أبي حنيفة فقد قيل على الخلاف ، وقيل هو بالإجماع لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى فتعلق الحكم [ ص: 444 ] بالمسمى وهو معدوم فلا يعتبر وقد حققناه في النكاح . قال لعبده هذا ابنتي