الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 6 ] قال : ( ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا ) وذلك مثل أن يقول إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ; ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا ; لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء على ما نبين إن شاء الله تعالى . وإنما صار مأذونا ; لأنه رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ، ومراده التجارة دون التكدي فكان إذنا له دلالة .

التالي السابق


( قوله : ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا ) وذلك مثل أن يقول إن أديت إلي ألفا فأنت حر ، ومعنى صح قوله : أي التعليق فيستعقب مقتضاه . وهو أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا ; لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء ، وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء على ما نبين في خلافية زفر ، والكتابة ليست صريحا في التعليق بل صريحة في عقد المعاوضة ، وصار العبد مأذونا ضرورة الحكم الشرعي بصحة هذا التعليق واستعقابه آثاره من العتق عند الأداء ، وذلك يقتضي أن يتمكن شرعا من الاكتساب حيث علق عتقه بأداء المال ، ويستلزم طلب المولى منه المال فلزم أن يجعله مأذونا ; لأنه الموضوع للاكتساب في العادة وخصوصا عادة المتحققين بصفة أنهم موالي العبيد هو التجارة لا التكدي ; لأنه خسة يلحق المولى عارها ، لكنه لو اكتسب منه فأدى عتق لوجود الشرط .




الخدمات العلمية