[ ص: 6 ] قال : ( ولو صح وصار مأذونا ) وذلك مثل أن يقول إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ; ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا ; لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء على ما نبين إن شاء الله تعالى . وإنما صار مأذونا ; لأنه رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ، ومراده التجارة دون التكدي فكان إذنا له دلالة . علق عتقه بأداء المال