( وإذا مات المولى عتقت من جميع المال ) لحديث سعيد بن المسيب { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث } . [ ص: 42 ] ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين ، بخلاف التدبير ; لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج


