( ، وهذا عند ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب رحمه الله أبي حنيفة وقالا : يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة ) لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مكروه ، ولا يقع الفصل بالسكتة لوجودهما بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين ، رحمه الله أن التأخير مكروه فيكتفي بأدنى الفصل احترازا عنه والمكان في مسألتنا مختلف ، وكذا النغمة فيقع الفصل بالسكتة ولا كذلك الخطبة ، وقال ولأبي حنيفة رحمه الله : يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات ، والفرق قد ذكرناه [ ص: 247 ] ( قال الشافعي يعقوب : رأيت رحمه الله يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة ) وهذا يفيد ما قلنا ، وأن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة [ ص: 248 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { أبا حنيفة } . ويؤذن لكم خياركم