الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة ) لأنه لا بد من الفصل إذ الوصل مكروه ، ولا يقع الفصل بالسكتة لوجودهما بين كلمات الأذان فيفصل بالجلسة كما بين الخطبتين ، ولأبي حنيفة رحمه الله أن التأخير مكروه فيكتفي بأدنى الفصل احترازا عنه والمكان في مسألتنا مختلف ، وكذا النغمة فيقع الفصل بالسكتة ولا كذلك الخطبة ، وقال الشافعي رحمه الله : يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات ، والفرق قد ذكرناه [ ص: 247 ] ( قال يعقوب : رأيت أبا حنيفة رحمه الله يؤذن في المغرب ويقيم ولا يجلس بين الأذان والإقامة ) وهذا يفيد ما قلنا ، وأن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة [ ص: 248 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ويؤذن لكم خياركم } .

التالي السابق


( قوله والمكان في مسألتنا مختلف ) يفيد كون المعهود اختلاف مكانهما وهو كذلك شرعا والإقامة في المسجد ولا بد ، وأما الأذان فعلى المئذنة فإن لم يكن ففي فناء المسجد وقالوا لا يؤذن في المسجد ( قوله فيقع الفصل بالسكتة ) في جامعي قاضي خان والتمرتاشي السكتة الفاصلة عنده قدر ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، وعنه قدر ثلاث خطوات أو أربع ( قوله والفرق قد ذكرناه ) وهو كراهة التأخير ، فإذا كانت تلك الركعتان مندوبا يستلزم كراهة كان [ ص: 247 ] سبيلها الترك ، وهذا يشير إلى أن تأخير المغرب قدر أداء ركعتين مكروه ، وقدمنا من القنية استثناء التأخير القليل فيجب حمله على ما هو أقل من قدرهما إذا توسط فيهما ليتفق كلام الأصحاب ( قوله قال يعقوب ) هو اسم أبي يوسف رحمه الله وهذا لفظ محمد في الجامع الصغير ( قوله وإن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة ) يفيد بالالتزام العادي طلب أن لا يكون صبيا وإن كان عاقلا بل بالغا ، ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم { وليؤذن لكم خياركم } فعلم أن المراد أن المستحب كونه عالما عاملا لأن العالم الفاسق ليس من الخيار لأنه أشد عذابا من الجاهل الفاسق على أحق القولين كما تشهد الأحاديث الصحيحة ، وصرحوا بكراهة أذان الفاسق من غير تقييد بكونه عالما أو غيره .

وروي مثله في الصبي العاقل أيضا ، لكن ظاهر الرواية في الصبي العاقل عدم الكراهة بخلاف غير العاقل ، ثم في النسخ ويؤذن بالواو ، والذي في أبي داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم } وفي إسناده الحسين بن عيسى نسب إليه أبو زرعة وأبو حاتم النكارة في حديثه ، ثم يدخل في كونه خيارا أن لا يأخذ أجرا فإنه لا يحل للمؤذن ولا للإمام . ولأبي داود عن عثمان بن أبي العاص قال { قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي ، قال أنت إمامهم ، واقتد بضعيفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا } قالوا : فإن لم يشارطهم على شيء لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيئا كان حسنا ويطيب له ، وعلى هذا المفتي لا يحل له أخذ شيء على ذلك ، لكن ينبغي للقوم أن يهدوا إليه . وفي فتاوى قاضي خان المؤذن إذا لم يكن عالما بأوقات الصلاة لا يستحق ثواب المؤذنين انتهى .

ففي أخذ الأجر أولى ، ولنسق بعض ما روي في المؤذنين روى الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم { لو يعلم الناس ما في النداء لتضاربوا عليه بالسيوف } وله بإسناد صحيح { يغفر للمؤذن منتهى أذانه ، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه } ورواه البزار إلا أنه قال { ويجيبه كل رطب ويابس } وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما يشهد له ، والنسائي وزاد { وله مثل أجر من صلى معه } وللطبراني مثل هذه ، وله في الأوسط { يد عبد الرحمن فوق رأس المؤذن ، وإنه ليغفر له مدى صوته أين بلغ } وله فيه { إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي } ولمسلم { المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة } وللإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر يرفعه { ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة } زاد في رواية { يغبطهم الأولون والآخرون عبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل أم قوما وهم به راضون ، ورجل ينادي [ ص: 248 ] بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة } ورواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد لا بأس به ، ولفظه : قال صلى الله عليه وسلم { ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب هم على كثيب من مسك حتى يفرغ حساب الخلائق : رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله ، أو أم قوما وهم به راضون ، وداع يدعوا إلى الصلاة ابتغاء وجه الله ، وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه } ورواه في الكبير ولفظه عن { ابن عمر قال : لو لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة ومرة ومرة حتى عد سبع مرات لما حدثت به . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس : رجل تعلم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده ، ورجل ينادي في كل يوم وليلة خمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده ، ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه } ويدخل في الخيار أيضا من لا يلحن الأذان لأنه لا يحل ، وتحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما ، وقيده الحلواني بما هو ذكره فلا بأس بإدخال المد في الحيعلتين ، فظهر من هذا أن التلحين هو إخراج الحرف عما يجوز له في الأداء ، وهو صريح في كلام الإمام أحمد فإنه سئل عنه في القراءة فمنعه ، فقيل له لم ؟ قال ما اسمك ؟ قال محمد ، قال له : أيعجبك أن يقال لك يا موحامد ، قالوا : وإذا كان لم يحل في الأذان ففي القراءة أولى وحينئذ لا يحل سماعها أيضا . ويكره التنحنح عند الأذان والإقامة لأنه بدعة ، وينبغي للمؤذن أن ينتظر الناس ، فإن علم بضعيف مستعجل أقام له . ولا ينتظر رئيس المحلة ويقيم في مكانه . فإن مشى إلى مكان الصلاة عند قد قامت الصلاة جاز إذا كان إماما ، وقيل مطلقا .

ويكره أن يؤذن قاعدا إلا إذا أذن لنفسه لأن المقصود مراعاة السنة لا الإعلام ويكره أيضا راكبا في ظاهر الرواية إلا للمسافر وينزل للإقامة ، وأن لا يلزم الفصل بينها وبين الشروع وهو مكروه ، ولا يتكلم في أثناء الأذان فإن تكلم استأنفه ، وفي غير موضع : إذا سلم على المؤذن أو عطس فحمد أو سلم على مصل أو قارئ أو خطيب ففرغوا عن أبي حنيفة لا يلزمهم الرد بل يرد في نفسه ، وعن محمد يرد بعد الفراغ ، وعن أبي يوسف لا قبله ولا بعده في نفسه وصححوه ، وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه الرد في الحال ولا بعده لأن السلام عليه حرام ، بخلاف من في الحمام إذا كان بمئزر . وعن أبي حنيفة يرد المصلي بعد الفراغ . قال أبو جعفر : تأويله إذا لم يعلم أنه في الصلاة وعلى هذا إذا سلم على المتغوط . وفي فتاوى قاضي خان : إذا سلم على القاضي والمدرس قالوا لا يجب عليه الرد ا هـ . ومثله ذكر في سلام المكدي . هذا والسامع للآذان يجيب فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيحوقل ، وعند الصلاة خير من النوم صدقت وبررت ، أما الإجابة فظاهر الخلاصة والفتاوى والتحفة وجوبها . وقول الحلواني الإجابة بالقدم فلو أجاب بلسانه ولم يمش لا يكون مجيبا ، ولو كان في المسجد فليس عليه أن يجيب باللسان . حاصله : نفي وجوب الإجابة باللسان ، وبه صرح جماعة وأنه مستحب

قالوا إن قال نال الثواب الموعود وإلا لم ينل ، أما أنه يأثم أو يكره فلا . وفي التجنيس لا يكره الكلام عند الأذان بالإجماع استدلالا باختلاف أصحابنا في كراهيته عند أذان الخطبة يوم الجمعة ، فإن أبا حنيفة إنما كرهه لأنه يلحق هذه الحالة بحالة الخطبة ، وكان هذا اتفاقا على أنه لا يكره في غير هذه الحالة ، كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي فيما قرءوا عليه ا هـ . لكن ظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم { إذا سمعتم المؤذن [ ص: 249 ] فقولوا مثل ما يقول } الوجوب ، إذ لا تظهر قرينة تصرفه عنه ، بل ربما يظهر استنكار تركه لأنه يشبه عدم الالتفات إليه والتشاغل عنه . وفي التحفة : ينبغي أن لا يتكلم ولا يشتغل بشيء حال الأذان أو الإقامة . وفي النهاية : تجب عليهم الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم { أربع من الجفاء ، ومن جملتها : ومن سمع الأذان والإقامة ولم يجب } ا هـ . وهو غير صريح في إجابة اللسان ، إذ يجوز كون المراد الإجابة بالإتيان إلى الصلاة ، وإلا لكان جواب الإقامة واجبا ، ولم نعلم فيه عنهم إلا أنه مستحب والله أعلم . ولا يرد السلام أيضا . وفي التفاريق إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحدا بعد واحد فالحرمة للأول . وسئل ظهير الدين عمن سمع في وقت من جهات ماذا عليه ؟ قال : إجابة أذان مسجده بالفعل ، وهذا ليس مما نحن فيه إذ مقصود السائل أي مؤذن يجيب باللسان استحبابا أو وجوبا ، والذي ينبغي إجابة الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيره لأنه حيث يسمع الأذان ندب له الإجابة أو وجبت

فإذا فرض أن مسموعه من غير مسجده تحقق في حقه السبب فيصير كتعددهم في المسجد الواحد ، فإن سمعهم معا أجاب معتبرا كون جوابه لمؤذن مسجده حتى لو سبق مؤذنه بعد ذلك أو سبق تقيد به دون غيره من المؤذنين ، ولو لم يعتبر هذا الاعتبار جاز ، وإنما فيه مخالفة الأولى . وفي العيون : قارئ سمع النداء فالأفضل أن يمسك ويسمع . الرستغفني يمضي في قراءته إن كان في المسجد وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده . وأما الحوقلة عند الحيعلة فهو وإن خالف ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { فقولوا مثل ما يقول } لكنه ورد فيه حديث مفسر كذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه ; دخل الجنة } رواه مسلم ، فحملوا ذلك العام على ما سوى هاتين الكلمتين ، وهو غير جار على قاعدة لأن عندنا المخصص الأول ما لم يكن متصلا لا يخصص ، بل يعارض فيجري فيه حكم المعارضة أو يقدم العام ، والحق الأول

وإنما قدم العام في مواضع لاقتضاء حكم المعارضة ذاك في خصوص تلك المواضع ، وعلى قول من لم يشترط ذلك فإنما يلزم التخصيص إذا لم يمكن الجمع بأن تحقق معارضا للعام في بعض الأفراد : بأن يوجب نفي الحكم المعلق بالعام عنها فيخرجها عنه ، وهنا لم يلزم من وعده عليه الصلاة والسلام لمن أجاب كذلك ، وقال عند الحيعلة الحوقلة ثم هلل في الآخر من قلبه : بدخول الجنة نفى أن يحيل المجيب مطلقا ليكون مجيبا على الوجه المسنون ، وتعليل الحديث المذكور بأن إعادة المدعو دعاء الداعي يشبه الاستهزاء كما يفهم في الشاهد ، بخلاف ما سوى الحيعلتين فإنه ذكر يثاب عليه من قاله لا يتم إذ لا مانع من صحة اعتبار المجيب بهما داعيا لنفسه محركا منها السواكن مخاطبا لها ، فكيف وقد ورد في بعض الصور طلبها صريحا في مسند أبي يعلى : حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي عائذ بن سليم بن عامر عن أبي أمامة عنه صلى الله عليه وسلم { إذا نادى المنادي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء ، فمن نزل به شدة أو كرب فليتحين المنادي [ ص: 250 ] إذا كبر كبر ، وإذا تشهد تشهد ، وإذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة ، وإذا قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح ، ثم يقول : اللهم رب هذه الدعوة الحق المستجابة المستجاب لها ، دعوة الحق وكلمة التقوى ، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيانا ومماتنا ، ثم يسأل الله عز وجل حاجته } ورواه الطبراني في كتاب الدعاء قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا الحكم بن موسى فساقه . ورواه الحاكم من طريق الهيثم بن خارجة فذكر مثل حديث أبي يعلى وقال صحيح الإسناد ، لكن نظر فيه بضعف أبي عائذ عفير ، فقد يقال هو حسن ، ولو ضعف فالمقام يكفي فيه مثله فهذا يفيد أن عموم الأول معتبر

وقد رأينا من مشايخ السلوك من كان يجمع بينهما فيدعو نفسه ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل بالحديثين . وفي حديث عمر وأبي أمامة رضي الله عنهما التنصيص على أن لا يسبق المؤذن بل يعقب كل جملة منه بجملة منه وليتم هذا بالدعاء عقيب الإجابة . عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم { إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا ، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مؤمن من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة } رواه مسلم وغيره . وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة } رواه البخاري وغيره ، والبيهقي وزاد في آخره { إنك لا تخلف الميعاد } وعنه صلى الله عليه وسلم { من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه } رواه مسلم والترمذي .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما { أن رجلا قال : يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل كما يقولون ، فإذا انتهيت فسل تعطه } رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه . وروى الطبراني في الأوسط والإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم { من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا سخط بعده ، استجاب الله له دعوته } وله في الكبير { ومن سمع النداء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة } . والحديث في هذا الباب كثير والقصد الحث على الخير ، رزقنا الله تقواه في جميع الأحوال




الخدمات العلمية