[ ص: 72 ] ( ولو أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف ) ; لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف وهذه الصيغة للحال حقيقة وتستعمل للاستقبال بقرينة فجعل حالفا في الحال ، والشهادة يمين ، قال الله تعالى { قال أقسم أو أقسم بالله قالوا نشهد إنك لرسول الله } ثم قال { اتخذوا أيمانهم جنة } والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف إليه . ولهذا قيل لا يحتاج إلى النية . وقيل لا بد منها لاحتمال العدة واليمين بغير الله .