[ ص: 79  -  80 ]   ( فصل في الكفارة ) 
قال ( كفارة اليمين  عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد ، وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار )  [ ص: 81 ] والأصل فيه قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين    } الآية ، وكلمة أو للتخير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة . 
     	
		
				
						
						
