[ ص: 82 ] ثم المذكور في الكتاب في بيان مروي عن أدنى الكسوة . وعن محمد أبي حنيفة رحمهما الله أن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل ، وهو الصحيح لأن لابسه يسمى عريانا في العرف ، لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة . وأبي يوسف