[ ص: 87 ] ( لم يصر محرما وعليه إن استباحه كفارة يمين ) [ ص: 88 ] وقال ومن حرم على نفسه شيئا مما يملكه رحمة الله تعالى عليه : لا كفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب المشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين . ولنا أن اللفظ ينبئ عن إثبات الحرمة ، وقد أمكن إحماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب اليمين فيصار إليه ، [ ص: 89 ] ثم إذا فعل مما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة وهو المعنى من الاستباحة المذكورة لأن التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه . الشافعي