الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 94 ] قال ( ومن حلف على يمين وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين وقال إن شاء الله فقد بر في يمينه } إلا أنه لا بد من الاتصال لأنه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين ، والله تعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق


( قوله ومن حلف على يمين ) أي على محلوف عليه ( فقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه ) وكذا إذا نذر وقال إن شاء الله متصلا لا يلزمه شيء قال محمد : بلغنا [ ص: 95 ] ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، وكذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام { ستجدني إن شاء الله صابرا } ولم يصبر ولم يعد مخلفا لوعده ، وتقدم في الطلاق وهو قول أكثر أهل العلم . وقال مالك : يلزمه حكم اليمين والنذر لأن الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى فلا يتغير بذكره حكم ، وللجمهور قوله صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين وقال إن شاء الله فلا حنث عليه } رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال : الترمذي حديث حسن ولأنه تعليق للمحلوف عليه بمشيئة الله تعالى : أعني إذا قال والله لا أخرج اليوم إن شاء الله فقد علق خروجه بمشيئة الله تعالى فإذا خرج لا يحنث ، فإن المعنى إن شاء الله عدم الخروج لا أخرج فإذا خرج تبين أنه تعالى لم يشأ عدم الخروج ، وهذا ينتهض على مالك رحمه الله في اليمين بالله تعالى ، أما في الطلاق فالكلام معه بحسب المعنى عسر . فإنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله فالظاهر أن المعلق بالمشيئة هو أنت طالق ولا معنى له لأنه قد شاء الله قوله .

وقوله أنت طالق هو الموجب للقطع بشرطه فلا يمكن إعدامه ، فلو جعل مصروفا إلى الوقوع على معنى أنت طالق إن شاء الله وقوع طلاقك فخلاف اللفظ ، ثم لا يجدي لأنه قد شاء الله وقوع طلاقها إذ قد شاء تلفظه بأنت طالق غير معلق بشرط لما ذكرنا أن المعلق بالمشيئة إن كان لفظ أنت طالق فقد شاء حيث وجد فيوجد حكمه أو نفس الوقوع فقد شاءه حيث شاء علته وهو تلفظه .

وما في الطلاق تقدم تضعيفه ، وهذا ما وعدناه في الطلاق ، ثم شرط عمل الاستثناء في الإبطال الاتصال ، وما انقطع بتنفس أو سعال ونحوه لا يضر . .




الخدمات العلمية