[ ص: 99  -  100 ]   ( ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها  يحنث ) لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام ، ( وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا فدخله  لم يحنث ) لأنه لم يبق دارا لاعتراض اسم آخر عليه ، وكذا إذا دخله بعد انهدام الحمام وأشباهه لأنه لا يعود اسم الدارية . 
     	
		
				
						
						
