( والمسافر يؤذن ويقيم    ) لقوله عليه الصلاة والسلام لابني أبي مليكة  رضي الله عنهما { إذا سافرتما فأذنا وأقيما   }  [ ص: 255 ]   ( فإن تركهما جميعا يكره ) ولو اكتفى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الافتتاح وهم إليه محتاجون ( فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ) ليكون الأداء على هيئة الجماعة ( وإن تركهما جاز ) لقول  ابن مسعود  رضي الله عنه : أذان الحي يكفينا . 
     	
		
				
						
						
