الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( باب nindex.php?page=treesubj&link=1334شروط الصلاة التي تتقدمها )
هذا لبيان الواقع ، وقيل لإخراج الشرط العقلي كالحياة للألم والجعلي كدخول الدار للطلاق ، وقيل لإخراج [ ص: 256 ] ما لا يتقدمها كالقعدة شرط الخروج ، وترتيب ما لم يشرع مكررا شرط البقاء على الصحة . ويرد على الثاني أن الشرط عقليا أو غيره متقدم فلا يخرج قيد التقدم العقلي والجعلي للقطع بتقدم الحياة ودخول الدار على الألم مثلا ووقوع الطلاق .
لا يقال : بل الجعلي سبب لوقوع المعلق إذ الشرط لا يؤثر إلا في العكس ، فالشرط ما يتوقف عليه غيره من غير أثر له فيه ، غير أنه أطلق عليه شرط لغة لأنا نمنعه ، بل السبب وهو قوله أنت طالق تأخر عمله إلى وجود الشرط الجعلي فصدق أنه توقف عليه ولا يؤثر فيه فتعين الأول ، ولأن قوله التي تتقدمها تقييد في شروط الصلاة لا مطلق الشروط ، وليس للصلاة شرط جعلي ، ويبعد الاحتراز عن شرطها العقلي من الحياة ونحوه إذ الكتاب موضوع لبيان العمليات فلا يخطر غيرها .
وشرط الخروج والبقاء على الصحة ليسا شرطين للصلاة بل لأمر آخر وهو الخروج والبقاء ، وإنما يسوغ أن يقال : شرط الصلاة نوعا من التجوز إطلاقا لاسم الكل على الجزء وعلى الوصف المجاور ( قوله على ما قدمناه ) في صدر الكتاب وباب الأنجاس .