[ ص: 113 ] ( ولو أرادت المرأة الخروج فقال إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم يحنث ) وكذلك إذا أراد رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضربته فعبدي حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمى يمين فور . وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره . ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والخرجة عرفا ، ومبنى الأيمان عليه . ( ولو قال له رجل [ ص: 114 ] اجلس فتغد عندي قال إن تغديت فعبدي حر فخرج فرجع إلى منزله وتغدى لم يحنث ) لأن كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء المدعو إليه ، بخلاف ما إذا قال إن تغديت اليوم لأنه زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدءا .


