( حنث عند ومن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا أو حلف لا يأكل رطبا ولا بسرا فأكل مذنبا ، أبي حنيفة وقالا لا يحنث في الرطب ) يعني بالبسر المذنب ولا في البسر بالرطب المذنب لأن الرطب المذنب يسمى رطبا والبسر المذنب يسمى بسرا فصار كما إذا كان اليمين على الشراء . وله أن الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر ، والبسر المذنب على عكسه فيكون آكله آكل البسر والرطب ، وكل واحد مقصود في الأكل بخلاف الشراء لأنه يصادف الجملة فيتبع القليل فيه الكثير . ( ولو لا يحنث ) لأن الشراء يصادف الجملة والمغلوب تابع ( ولو كانت اليمين على الأكل يحنث ) لأن الأكل يصادفه شيئا فشيئا فكان كل منهما مقصودا وصار كما إذا حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة بسر فيها رطب يحنث في الأكل دون الشراء لما قلنا . حلف لا يشتري شعيرا أو لا يأكله فاشترى حنطة فيها حبات شعير وأكلها