( ) لقوله تعالى { ويستر عورته خذوا زينتكم عند كل مسجد } [ ص: 257 ] أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة وقال عليه الصلاة والسلام { } أي لبالغة ( لا صلاة لحائض إلا بخمار ما تحت السرة إلى الركبة ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وعورة الرجل } ويروى { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته } وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة خلافا لما يقوله ما دون سرته حتى تجاوز ركبته رحمه الله ( والركبة من العورة ) خلافا له أيضا ، وكلمة إلى تحملها على كلمة مع عملا بكلمة حتى أو عملا بقوله [ ص: 258 ] عليه الصلاة والسلام { الشافعي } . الركبة من العورة