( ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها } [ ص: 259 ] واستثناء العضوين للابتداء بإبدائهما . قال رضي الله عنه : وهذا تنصيص على أن القدم عورة . ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح ( فإن المرأة عورة مستورة [ ص: 260 ] تعيد الصلاة عند صلت وربع ساقها أو ثلثه مكشوف أبي حنيفة رحمهما الله وإن كان أقل من الربع لا تعيد وقال ومحمد رحمه الله : لا تعيد إن كان أقل من النصف ) لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة إذا كان ما يقابله أقل منه إذ هما من أسماء المقابلة ( وفي النصف عنه روايتان ) فاعتبر الخروج عن حد القبلة أو عدم الدخول في ضده ولهما أن الربع يحكي حكاية الكمال كما في مسح الرأس والحلق في الإحرام ، ومن رأى وجه غيره يخبر عن رؤيته وإن لم ير إلا أحد جوانبه الأربعة . أبو يوسف