الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإن حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف ) لأنه لو لم يذكر الشهر لتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي الذي يلي يمينه [ ص: 146 ] دخلا عملا بدلالة حاله ، بخلاف ما إذا قال والله لأصومن شهرا لأنه لو لم يذكر الشهر لم تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به وأنه منكر فالتعيين إليه

التالي السابق


( قوله وإن حلف لا يكلمه شهرا فهو ) أي ابتداء الشهر ( من حين حلف ) لأن دلالة حاله وهو غيظه الباعث على الحلف يوجب ترك الكلام من الآن ، ونظيره إذا أجره شهرا لأن العقود تراد لدفع الحاجة القائمة في الحال ظاهرا ، فكان ابتداؤه من وقت العقد ، ولأنه لو لم يعتبر [ ص: 146 ] من الحال فسد العقد لجهالة المدة بجهالة ابتدائها وكذا آجال الديون ، وأما الأجل في قوله كفلت لك بنفسه إلى شهر ; اختلف في أنها لبيان ابتداء المدة أو لانتهائها ، فعن أبي يوسف لانتهاء المطالبة فلا يلزم بإحضاره بعد الشهر وألحقاها بآجال الديون فجعلاها لبيان ابتدائها فلا يلزم بإحضاره قبل الشهر ، وهو أحسن لأن الأجل في مثله للترفيه ، بخلاف ما لو قال والله لأصومن شهرا فإنه نكرة في الإثبات ، وإنما يوجب شهرا شائعا يعينه الحلف ولا موجب لصرفه إلى الحال وأما المصنف لو لم يذكر الشهر تتأبد فكان ذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلا عملا بدلالة حاله ، فظاهره أنه وجه واحد حيث لم يعطف قوله عملا بدلالة حاله بالواو ، ومن الشارحين من قرره وجهين لأن دلالة الحال وحدها تستقل بصرف الابتداء إلى ما يلي الحلف كما ذكرنا ، وما قبله وجه آخر وهو أنه لو أطلق تأبد متصلا بالإيجاب .

ولا يخفى أن ذكر الشهر لا دلالة له سوى على تقدير المدة الخاصة ثم الزائد عليه منتف بالأصل لا بدلالته على النفي ، ولو فرض له دلالة على نفي الزائد عليه لم يلزم كون ذلك الزائد هو ما يلي شهرا ابتداؤه من الحال فلذا جعل المصنف قوله عملا بدلالة حاله هو المعين لابتدائها فكان وجها واحدا ، إلا أنك علمت من تقريرنا أن لا حاجة إلى ما قدمه من لزوم التأبيد والإخراج .

وأما ما فرع على استقلال الإخراج مما ذكره التمرتاشي من قوله إن تركت الصوم شهرا أو كلامه شهرا تناول شهرا من حين حلف لأن ترك الصوم والكلام مطلقا يتناول الأبد فذكر الوقت لإخراج ما وراءه ، وكذا إن لم أساكنه فالكل مشكل بل لو ترك الصوم شهرا في عمره حنث وإن لم يتركه متصلا بالحلف وهو تحميل اللفظ ما لم يوجبه . نعم إن كان في مثله عرف يصرفه إلى الوصل بالحلف وإلا فلا




الخدمات العلمية