( وإن لا يحنث . وإن قرأ في غير صلاته حنث ) وعلى هذا التسبيح والتهليل والتكبير ، وفي القياس يحنث فيهما وهو قول حلف لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته لأنه كلام حقيقة . ولنا أنه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا ، قال عليه الصلاة والسلام { الشافعي } وقيل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة أيضا لأنه لا يسمى متكلما بل قارئا ومسبحا إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس