[ ص: 150 ] ( ومن لم يحنث ) لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان ، إما إضافة ملك أو إضافة نسبة ولم يوجد فلا يحنث ، قال هذا في إضافة الملك بالاتفاق . وفي إضافة النسبة عند حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فباع فلان عبده أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكلمهم يحنث كالمرأة [ ص: 151 ] والصديق . قال في الزيادات : لأن هذه الإضافة للتعريف لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران فلا يشترط دوامها فيتعلق الحكم بعينه كما في الإشارة . ووجه ما ذكر هاهنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه لأجل المضاف إليه ولهذا لم يعينه فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك ( وإن محمد لم يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق ، وهذا قول كانت يمينه على عبد بعينه بأن [ ص: 152 ] قال عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : يحنث في العبد أيضا ) وهو قول محمد ( وإن زفر فهو على هذا الاختلاف ) وجه قول حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها محمد أن الإضافة للتعريف والإشارة أبلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة ، بخلاف الإضافة فاعتبرت الإشارة ولغيت الإضافة وصار كالصديق والمرأة . ولهما أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه لأن هذه الأعيان لا تهجر ولا تعادى لذواتها ، وكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعنى في ملاكها فتتقيد اليمين بحال قيام الملك ، بخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كالصديق والمرأة لأنه يعادى لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعي المعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين ، بخلاف ، ما تقدم وزفر