قال ( ولم يعد ) وهذا على وجهين إن كان ربع الثوب أو أكثر منه طاهرا يصلي فيه ولو ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها لا يجزئه لأن ربع الشيء يقوم مقام كله ، وإن كان الطاهر أقل من الربع فكذلك عند صلى عريانا رحمه الله ، وهو أحد قولي محمد رحمه الله لأن في الصلاة فيه ترك فرض واحد . وفي الصلاة عريانا ترك الفروض وعند الشافعي أبي حنيفة رحمهما الله يتخير بين أن يصلي عريانا وبين أن يصلي فيه ، وهو الأفضل لأن كل واحد منهما مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ، ويستويان في حق المقدار فيستويان في حكم الصلاة ، [ ص: 264 ] وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا والأفضلية لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها . وأبي يوسف