الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب اليمين في تقاضي الدراهم [ ص: 198 ] ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو على ما دون الشهر ، وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهر ) لأن ما دونه يعد قريبا ، والشهر وما زاد عليه يعد بعيدا ، ولهذا يقال عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر
( باب اليمين في تقاضي الدراهم ) التقاضي : المطالبة وهو سبب للقضاء وهي مسائل الباب فترجم الباب بما هو سبب مسائله وخص الدراهم [ ص: 198 ] بالذكر لأنها أكثر دورا في المعاملات ( قوله ومن nindex.php?page=treesubj&link=16535_16530حلف ليقضين دينه إلى قريب ) أو عاجلا ( فهو ما دون الشهر ) فإن أخره إلى الشهر حنث ( وإن قال إلى بعيد ) أو آجلا ( فهو على أكثر ) من شهر وعلى ( الشهر ) أيضا ، ولكنه قصد الطباق بين قوله ما دون الشهر وما فوقه فلا يحنث إلا بالموت إذا مات لشهر فصاعدا من حين حلف سنة أو أكثر بلا غاية محدودة إلى الموت ، فإن مات لأقل منه لا حنث عليه على مقتضى ما ذكروا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : ليس في يمين القريب والبعيد تقدير ; لأنه إضافي ، فكل مدة قريبة بالنسبة إلى ما بعدها وبعيدة بالنسبة إلى ما دونها ، ومدة الدنيا كلها قريبة باعتبار وبعيدة باعتبار آخر ، وإنما يحكم بحنثه إذا مات قبل أن يقضيه . وقلنا : هنا وجهان من الاعتبار اعتبار الإضافة ولا ضبط فيها كما ذكرت ، واعتبار العرف وعليه مبنى الأيمان . والعرف يعد الشهر بعيدا فإنه يقال : ما رأيتك منذ شهر عند استبعاد مدة الغيبة فعند الإطلاق وعدم النية يعتبر ذلك ، فأما إذا نوى بقوله إلى قريب وإلى بعيد مدة معينة فهو على ما نوى حتى لو نوى بقوله إلى قريب أو عاجلا سنة أو أكثر صحت ، وكذا إلى آخر الدنيا ; لأنها قريبة بالنسبة إلى الآخرة ، وتقدمت فروع فيما لو حلف ليقضينه ضحى أو عند الهلال ونحوها