( ومن حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل  بر في يمينه ) خلافا  لزفر  فإنه يعتبره بالبيع  [ ص: 204 ] لأنه تمليك مثله . ولنا أنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع ولهذا يقال وهب ولم يقبل ، ولأن المقصود إظهار السماحة وذلك  [ ص: 205 ] يتم به ، أما البيع فمعاوضة فاقتضى الفعل من الجانبين 
     	
		
				
						
						
