[ ص: 213 ] قال ( الزنا يثبت بالبينة والإقرار    ) والمراد ثبوته عند الإمام لأن البينة دليل ظاهر ، وكذا الإقرار لأن الصدق فيه مرجح لا سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة ، والوصول إلى العلم القطعي متعذر ، فيكتفى بالظاهر .  [ ص: 214 ] قال ( فالبينة  أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا ) لقوله تعالى { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم    } وقال الله تعالى : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء    } { وقال عليه الصلاة والسلام للذي قذف امرأته ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك   } ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معنى الستر وهو مندوب إليه والإشاعة ضده 
     	
		
				
						
						
