الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( والإقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر ، كما أقر رده القاضي ) فاشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصبي والمجنون غير معتبر أو غير موجب للحد . واشتراط الأربع مذهبنا ، وعند الشافعي يكتفي بالإقرار مرة واحدة اعتبارا بسائر الحقوق ، وهذا لأنه مظهر ، وتكرار الإقرار لا يفيد زيادة الظهور بخلاف زيادة العدد في الشهادة . ولنا حديث ماعز { فإنه عليه الصلاة والسلام أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس } فلو ظهر بما دونها لما أخرها [ ص: 219 - 221 ] لثبوت الوجوب ولأن الشهادة اختصت فيه بزيادة العدد ، فكذا الإقرار إعظاما لأمر الزنا وتحقيقا لمعنى الستر ، ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا ، [ ص: 222 ] ولأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع المتفرقات ; فعنده يتحقق شبهة الاتحاد في الإقرار ، والإقرار قائم بالمقر فيعتبر اختلاف مجلسه دون مجلس القاضي . والاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يجيء فيقر ، هو المروي عن أبي حنيفة ; لأنه عليه الصلاة والسلام طرد ماعزا في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة .

التالي السابق


( قوله والإقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا أربع مرات ) قدم الثبوت بالبينة ; لأنه المذكور في القرآن ، ولأن الثابت بها أقوى حتى لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم ، ولأنها حجة متعدية والإقرار قاصر ، ولا بد من كونه صريحا ولا يظهر كذبه ، ولذا قلنا : لو أقر الأخرس بالزنا بكتابة أو إشارة لا يحد للشبهة بعدم الصراحة ، وكذا الشهادة عليه لا تقبل لاحتمال أن يدعي شبهة كما لو شهدوا على مجنون أنه زنى في حال إفاقته ، بخلاف الأعمى صح إقراره والشهادة عليه ، وكذا الخصي والعنين ، وكذا لو أقر فظهر مجبوبا أو أقرت فظهرت رتقاء ، وذلك بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد ، وذلك لأن إخبارهن بالرتق يوجب شبهة في شهادة الشهود وبالشبهة يندرئ الحد . ولو أقر أنه زنى بخرساء أو أقرت أنها زنت بأخرس لا حد على واحد منهما . واختلف في اشتراط تعدد الإقرار فنفاه الحسن وحماد بن أبي سليمان ومالك والشافعي وأبو ثور ، واستدلوا بحديث العسيف حيث قال فيه : { واغد [ ص: 219 ] يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } ولم يقل أربع مرات ، ولأن الغامدية لم تقر أربعا وإنما رد ماعزا ; لأنه شك في أمره فقال له أبك جنون .

وذهب كثير من العلماء إلى اشتراط الأربع . واختلفوا في اشتراط كونها في أربعة مجالس من مجالس المقر ، فقال به علماؤنا ونفاه ابن أبي ليلى وأحمد فيما ذكر عنه ، واكتفوا بالأربع في مجلس واحد .

وما في الصحيحين ظاهر فيه وهو ما عن أبي هريرة قال { : أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه حتى بين ذلك أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : هل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه ، فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة فرجمناه } فهذا ظاهر في أنه كان في مجلس واحد . قلنا : نعم هو ظاهر فيه لكن أظهر منه في إفادة أنها في مجالس ما في صحيح مسلم عن أبي بريدة { أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرده ثم أتاه الثانية من الغد فرده ثم أرسل إلى قومه فسألهم هل تعلمون بعقله بأسا ؟ [ ص: 220 ] فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا ، فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسألهم فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله ، فلما كان الرابعة حفر له حفرة فرجمه }

وأخرج أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما وابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر رضي الله عنه قال { أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف وأنا عنده مرة فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده ، فقلت له : إن اعترفت الرابعة رجمك ، قال : فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا : لا نعلم إلا خيرا ، فأمر به فرجم } فصرح بتعداد المجيء ، وهو يستلزم غيبته ، ونحن إنما قلنا : إنه إذا تغيب ثم عاد فهو مجلس آخر .

وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال { جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الأبعد زنى ، فقال له : ويلك وما يدريك ما الزنا فأمر به فطرد وأخرج ، ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فأمر به فطرد وأخرج ، ثم أتاه الثالثة فقال مثل ذلك فأمر به فطرد وأخرج ، ثم أتاه الرابعة فقال مثل ذلك فقال : أدخلت وأخرجت ؟ قال نعم ، فأمر به أن يرجم } فهذه وغيرها مما يطول ذكره ظاهر في تعدد المجالس ، فوجب أن يحمل الحديث الأول عليها وأن قوله فتنحى تلقاء وجهه معدود مع قوله الأول إقرارا واحدا ; لأنه في مجلس واحد .

وقوله حتى يبين ذلك أربع مرات : أي في أربعة مجالس فإنه لا ينافي ذلك ، وقد دلت الأحاديث على تعدد المجالس فيحمل عليه . وأما الكلام مع المكتفين بمرة واحدة ; فأما كون الغامدية لم تقر إلا مرة واحدة فممنوع ، بل أقرت أربعا يدل عليه ما عند أبي داود ، والنسائي { قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما ، وإنما رجمهما بعد الرابعة } . فهذا نص في إقرارها أربعا ، غاية ما في الباب أنه لم ينقل تفاصيلها ، والرواة كثيرا ما يحذفون بعض صورة الواقعة على أنه روى البزار في مسنده عن زكريا بن سليم : حدثنا شيخ من قريش عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه فذكره ، وفيه { أنها أقرت أربع مرات وهو يردها ، ثم قال لها : اذهبي حتى تلدي } الحديث غير أنه فيه مجهولا تتميز جهالته بما يشهد له من حديث أبي داود والنسائي .

وأما كونه رد ماعزا أربع مرات كان لاسترابته في عقله ، فإن سلم لا يتوقف علم ذلك على الأربع ، والثلاثة موضوعة في الشرع لإبلاء الأعذار كخيار الشرط جعل ثلاثا ; لأن عندها لا يعذر المغبون ، والمرتد يستحب أن يؤخر ثلاثا ليراجع نفسه في شبهته ، فلو لم تكن الأربعة عددا معتبرا في اعتبار إقراره لم يؤخر رجمه بعد الثالثة ، ومما يدل على ذلك ترتيبه صلى الله عليه وسلم الحكم عليها وهو مشعر بعليتها ، وكذا الصحابة ، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هزال { إنك قد قلتها أربعا فبمن زنيت } وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد عن يزيد بن نعيم عن هزال عن أبيه قال : { كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم } الحديث المتقدم . وزاد فيه أحمد . قال هشام : فحدثني يزيد بن نعيم عن أبيه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين رآه : والله يا هزال لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت به } قال صاحب التنقيح : إسناده صالح ، ويزيد بن نعيم روى له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات وأبوه نعيم ذكر في الثقات أيضا وهو مختلف في صحبته . وقد روى ترتيبه صلى الله عليه وسلم على الأربع جماعة بألفاظ مختلفة : فمنها ما ذكرنا ، ومنها في لفظ لأبي داود عن ابن عباس { إنك قد شهدت على نفسك [ ص: 221 ] أربع مرات }

وفي لفظ لابن أبي شيبة { أليس إنك قد قلتها أربع مرات } وتقدم في مسند أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال له بحضرته صلى الله عليه وسلم { إن اعترفت الرابعة رجمك } إلا أن في إسناده جابرا الجعفي ، وكونه روي في الصحيح أنه رده مرتين أو ثلاثا فمن اختصار الراوي ، وإلا فلا شك أنه أقر أربعا . وقوله في ذلك اللفظ { شهدت على نفسك } يؤنس منه أنه اعتبر الإقرار بالشهادة ، فكما أوجب سبحانه في الشهادة على الزنا أربعا على خلاف المعتاد في غيره فكذا يعتبر في إقراره إنزالا لكل إقرار منزلة شهادة واحد ، ولو لم يكن ذلك لكان النظر والقياس يقتضيه ، وإذن فقوله في حديث العسيف { فإن اعترفت فارجمها } معناه الاعتراف المعهود في الزنا بناء على أنه كان معلوما بين الصحابة خصوصا لمن كان قريبا من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة ، هذا ونقل من حديث أبي هريرة في استفسار ماعز أنه رجمه بعد الخامسة ، وتأويله أنه عد آحاد الأقارير فإن فيها إقرارين في مجلس واحد كما قدمنا في الجمع فكانت خمسا .

فإن قيل : يجوز كون رده ليرجع . قلنا : ينبغي أن يلقنه بالرجوع ولكن في مجلس الإقرار الموجب . ولو كان الإقرار الموجب هو الأول للقنه بعده لا أنه يطلقه مختارا في إطلاقه ليذهب ، وقد لا يرجع هكذا يوما بعد يوم ، وهذا لما علمت أن الإقامة مخاطب بها الإمام بالنص إذا ثبت السبب عنده فيحرم عليه أن لا يفعله وإلا فات المقصود من الإيجاب ، غير أنه إذا رجع قبل رجوعه فإيجاب السبب مقيد بعدم الرجوع قبل الإقامة ، وهذا لا يوجب جواز رده وإخراجه ليذهب ويرجع وقد لا يرجع بل يذهب إلى حال سبيله وهو مصر على الإقرار ، غير أنه يقول في نفسه : إن الإقرار بهذا الحق لا يوجب شيئا على الإمام فيجلس في بيته مصرا على إقراره غير راجع عنه خصوصا في زمن لم تعرف فيه تفاصيل هذه الأحكام للناس بعد .

وأما ما روي { أن الغامدية قالت له عليه الصلاة والسلام : أتريد أن تردني كما رددت ماعزا ؟ والله إني لحبلى من الزنا } ، فليس فيه دليل لأحد بل لما قالته قال : { أما لا فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدت أتته بصبي في خرقة فقالت : هذا قد ولدته ، قال : فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز قالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس أن يرجموها فرجموها ، فنقل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له } وليس في هذا أنه اعتبر قولها فلم يردها ، غاية الأمر أنه ردها وغياه إلى ولادتها ، ثم ردها إلى فطامها [ ص: 222 ] لاتفاق الحال بأن تثبت مع ثبوت حكم الرد مطلقا سبب ظاهر في خصوص هذا الرد ، ولعلها كلما رجعت إليه يصدر منها ما هو إقرار . إذ لا بد أن يقع في مجلسها شيء مما هي بصدده ، هذا لو لم يكن ما تقدم مما يفيد أن إقرارها كان أربعا ، غير أنه لما كان المجلس جامعا للمتفرقات حتى يعد الواقع فيه واحدا وكان المقام مقام الاحتياط في الدرء اعتبر في الحكم بتعدد الأقارير بعدد مجالس المقر دون القاضي ; لأنه الذي به يتحقق الإقرار وبه فارق الشهادة . فإن الأربع فيها اعتبر في مجلس واحد ، حتى لو جاءوا في مجالس حدوا ; لأنها كلام جماعة حقيقة فلا يمكن اعتبارها واحدا ، بخلاف إقرار المقر فإنه من واحد فأمكن فيه اعتبار الاتحاد في اتحاد المجالس فاعتبر كذلك عند الإمكان تحقيقا للاحتياط .

وأما ما قيل : إن اشتراط الأربع في الشهادة ; لأن الشاهد يتهم بخلاف المقر فالتهمة بعد العدالة والصلاح ممنوعة بل لا شك في الصدق وأصل التعدد ، وإنما لزم حتى لزم الاثنان لإمكان النسيان فيذكره الآخر لا للتهمة وزوالها بالآخر ، ويشترط في النساء كذلك أيضا بالنص ، قال تعالى { فتذكر إحداهما الأخرى } غير أن المرأة إنما تخالط المرأة لا الرجل الأجنبي فلزمت الأخرى لتذكرها ( قوله : لأنه عليه الصلاة والسلام طرد ماعزا في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة ) لا يعرف بهذا اللفظ .

وأقرب الألفاظ إليه ما ذكرنا من حديث ابن حبان أنه طرد وأخرج فارجع إليه




الخدمات العلمية