قال ( أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المقر ، كما أقر رده القاضي ) فاشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصبي والمجنون غير معتبر أو غير موجب للحد . واشتراط الأربع مذهبنا ، وعند والإقرار يكتفي بالإقرار مرة واحدة اعتبارا بسائر الحقوق ، وهذا لأنه مظهر ، وتكرار الإقرار لا يفيد زيادة الظهور بخلاف زيادة العدد في الشهادة . ولنا حديث الشافعي ماعز { } فلو ظهر بما دونها لما أخرها [ ص: 219 - 221 ] لثبوت الوجوب ولأن الشهادة اختصت فيه بزيادة العدد ، فكذا الإقرار إعظاما لأمر الزنا وتحقيقا لمعنى الستر ، ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا ، [ ص: 222 ] ولأن لاتحاد المجلس أثرا في جمع المتفرقات ; فعنده يتحقق شبهة الاتحاد في الإقرار ، والإقرار قائم بالمقر فيعتبر اختلاف مجلسه دون مجلس القاضي . والاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يجيء فيقر ، هو المروي عن فإنه عليه الصلاة والسلام أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس ; لأنه عليه الصلاة والسلام طرد أبي حنيفة ماعزا في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة .