[ ص: 229 ] ( وإن فحده مائة جلدة ) لقوله تعالى { لم يكن محصنا وكان حرا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } إلا أنه انتسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به . [ ص: 230 ] قال ( ) لأن يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا رضي الله عنه لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته . [ ص: 231 ] والمتوسط بين المبرح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار ( عليا ) معناه دون الإزار لأن وتنزع عنه ثيابه رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود ، ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه . وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب وفي نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه ( عليا ) لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف . قال ( إلا رأسه ووجهه وفرجه ) { ويفرق الضرب على أعضائه لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أمره بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير } ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع الحواس ، وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى فلا يشرع حدا . [ ص: 232 ] وقال رحمه الله : يضرب الرأس أيضا رجع إليه ، وإنما يضرب سوطا لقول أبو يوسف : اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا . قلنا : تأويله أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله . ويقال : إنه ورد في حربي كان من دعاة الكفرة والإهلاك فيه مستحق ( أبي بكر غير ممدود ) لقول ويضرب في الحدود كلها قائما رضي الله عنه : يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا ، ولأن مبنى إقامة الحد على التشهير ، والقيام أبلغ فيه . ثم قوله : غير ممدود ، فقد قيل المد أن يلقى على الأرض [ ص: 233 ] ويمد كما يفعل في زماننا ، وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه ، وقيل أن يمده بعد الضرب ، وذلك كله لا يفعل لأنه زيادة على المستحق علي