[ ص: 235 ]   ( ولا يقيم المولى الحد على عبده  إلا بإذن الإمام ) وقال  الشافعي    : له أن يقيمه لأن له ولاية مطلقة عليه كالإمام ، بل أولى لأنه يملك من التصرف فيه ما لا يملكه الإمام فصار كالتعزير . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { أربع إلى الولاة وذكر منها الحدود   } ولأن الحد حق الله تعالى لأن المقصد منها إخلاء العالم عن الفساد ، ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه ، بخلاف التعزير لأنه حق العبد ولهذا يعزر الصبي ، وحق الشرع موضوع عنه . 
     	
		
				
						
						
