قال ( ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي    )  والشافعي  يجمع بينهما حدا لقوله عليه الصلاة والسلام { البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام   } ولأن فيه حسم باب الزنا لقلة المعارف . ولنا قوله تعالى { فاجلدوا    } جعل الجلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء وإلى كونه كل المذكور ،  [ ص: 242 ] ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة ثم فيه قطع مواد البقاء ، فربما تتخذ زناها مكسبة وهو من أقبح وجوه الزنا ، وهذه الجهة مرجحة لقول  علي  رضي الله تعالى عنه : كفى بالنفي فتنة ، والحديث منسوخ كشطره ،  [ ص: 243  -  244 ] وهو قوله عليه الصلاة والسلام { الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة   } وقد عرف طريقه في موضعه . قال ( إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى ) وذلك تعزير وسياسة ; لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام ، وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة 
     	
		
				
						
						
