الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 284 ] ( وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته بل هو الظاهر ( وإن أقر بذلك حد ) ; لأنه لا يخفى عليه أمته أو امرأته

التالي السابق


( قوله : وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد لأن الظاهر أنها امرأته أو أمته ) فلو قال المشهود عليه المرأة التي رأيتموها معي ليست زوجتي ولا أمتي لم يحد أيضا لأن الشهادة وقعت غير موجبة للحد ، وهذا اللفظ منه ليس إقرارا موجبا للحد فلا يحد ، وأما ما قيل ولو كان إقرارا فبمرة لا يقام الحد يقتضي أنه لو قال أربعا حد وليس كذلك ( وإن أقر أنه زنى بامرأة لا يعرفها حد ) لأنه لا تشتبه عليه امرأته .

فإن قيل : قد تشتبه عليه بأن لم تزف إليه . قلنا : الإنسان كما لا يقر على نفسه كاذبا لا يقر على نفسه حال الاشتباه ، فلما أقر بالزنا كان فرع علمه أنها لا تشتبه عليه بزوجته التي لم تزف ، وصار معنى قوله لم أعرفها : أي باسمها ونسبها ولكن علمت أنها أجنبية فكان هذا كالمنصوص عليه ، بخلاف الشاهد فإنه يجوز أن يشهد على من يشتبه عليه فكان قوله لا يعرفها ليس موجبا للحد




الخدمات العلمية