( وإن شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون في قذف أو أحدهم عبد أو محدود في قذف  فإنهم يحدون ) ولا يحد المشهود عليه ; لأنه لا يثبت بشهادتهم المال فكيف يثبت الحد وهم ليسوا  [ ص: 289 ] من أهل أداء الشهادة ، والعبد ليس بأهل للتحمل والأداء فلم تثبت شبهة الزنا ; لأن الزنا يثبت بالأداء ( وإن شهدوا بذلك وهم فساق أو ظهر أنهم فساق  لم يحدوا ) ; لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل وإن كان في أدائه نوع قصور لتهمة الفسق . 
ولهذا لو قضى القاضي بشهادة فاسق ينفذ عندنا ، ويثبت بشهادتهم شبهة الزنا ، وباعتبار قصور في الأداء لتهمة الفسق يثبت شبهة عدم الزنا فلهذا امتنع الحدان ، وسيأتي فيه خلاف  الشافعي  بناء على أصله أن الفاسق ليس من أهل الشهادة فهو كالعبد عنده 
     	
		
				
						
						
