( وإذا قد ولدت منه فإنه يرجم ) معناه أن ينكر الدخول بعد وجود سائر الشرائط ; لأن الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه ، ولهذا لو طلقها يعقب الرجعة والإحصان يثبت بمثله [ ص: 299 ] ( فإن لم تكن ولدت منه وشهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم ) خلافا شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة لزفر ; والشافعي مر على أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال ، فالشافعي يقول إنه شرط في معنى العلة ; لأن الجناية تتغلظ عنده فيضاف الحكم إليه فأشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء ، فصار كما إذا وزفر لا تقبل لما ذكرنا . ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة ، وأنها مانعة من الزنا على ما ذكرنا فلا يكون في معنى العلة وصار كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالة ، [ ص: 300 ] بخلاف ما ذكر ; لأن العتق يثبت بشهادتهما ، وإنما لا يثبت سبق التاريخ ; لأنه ينكره المسلم أو يتضرر به المسلم ( فإن رجع شهود الإحصان لا يضمنون ) عندنا خلافا شهد ذميان على ذمي زنى عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا وهو فرع ما تقدم . لزفر