( ولا يحد السكران بإقراره على نفسه    ) لزيادة احتمال الكذب في إقراره  [ ص: 315 ] فيحتال لدرئه لأنه خالص حق الله تعالى . بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته ، ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته  لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر ، والله أعلم . 
     	
		
				
						
						
