[ ص: 322 ]   ( ولو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالب الابن بحده  حد القاذف ) لأنه قذف محصنة بعد موتها ( ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه  وهو الوالد والولد ) لأن العار يلتحق به لمكان الجزئية فيكون القذف متناولا له معنى . وعند  الشافعي  يثبت حق المطالبة لكل وارث لأن حد القذف يورث عنده على  [ ص: 323 ] ما نبين ، وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث بل لما ذكرناه ، ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل ، ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلافا  لمحمد  ، ويثبت لولد الولد حال قيام الولد خلافا  لزفر    . 
     	
		
				
						
						
