فقال ( ) لفوات العفة وهي شرط الإحصان ، ولأن القاذف صادق ، [ ص: 336 ] والأصل فيه أن من ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه لم يحد قاذفه ; لأن الزنا هو الوطء المحرم لعينه ، وإن كان محرما لغيره يحد لأنه ليس بزنا فالوطء في غير الملك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه وكذا الوطء في الملك ، والحرمة مؤبدة ، فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره ، وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع [ ص: 337 ] أو بالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد ( وبيانه أن من وأبو حنيفة فلا حد عليه ) لانعدام الملك من وجه ( وكذا إذا قذف امرأة زنت في نصرانيتها ) لتحقق الزنا منها شرعا لانعدام الملك ولهذا وجب عليها الحد . قذف رجلا وطئ جارية مشتركة بينه وبين آخر