الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 338 ] ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=10510قذف رجلا وطئ أمته وهي أخته من الرضاعة لا يحد ) لأن الحرمة مؤبدة وهذا هو الصحيح ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=10507_10546قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه ) لتمكن الشبهة في الحرية لمكان اختلاف الصحابة .
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=10510قذف رجلا وطئ أمته وهي أخته من الرضاع لا يحد لأن الحرمة مؤبدة ) وقوله ( وهذا هو الصحيح ) احتراز عن قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي فإنه يقول بوطئها لا يسقط الإحصان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمهم الله لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية . وجه الصحيح أن الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مؤقتة ، أما حرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلا للحل أصلا فكيف يجعل لغيره .
( قوله ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه لتمكن الشبهة ) في شرط الحكم وهو الإحصان لاختلاف الصحابة في أنه مات حرا أو عبدا فأورث شبهة في إحصانه ، وبه يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الإحصان