( وإذا حد ) لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ، ولأنه طمع في أن لا يؤذي فيكون ملتزما أن لا يؤذي وموجب أذاه الحد ( دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلما وإن تاب ) وقال وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته : تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات ( وإذا الشافعي أهل الذمة ) لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده ( فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين ) لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل [ ص: 339 ] تحت الرد ، بخلاف حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده . العبد إذا حد حد القذف ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته
( وإن ) لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له والمقام بعد الإسلام [ ص: 340 ] بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له . وعن ضرب سوطا في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع للأكثر ، والأول أصح . أبي يوسف