الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلما حد ) لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ، ولأنه طمع في أن لا يؤذي فيكون ملتزما أن لا يؤذي وموجب أذاه الحد ( وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب ) وقال الشافعي : تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات ( وإذا حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة ) لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده ( فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين ) لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل [ ص: 339 ] تحت الرد ، بخلاف العبد إذا حد حد القذف ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق فكان رد شهادته بعد العتق من تمام حده .

( وإن ضرب سوطا في قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته ) لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له والمقام بعد الإسلام [ ص: 340 ] بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له . وعن أبي يوسف أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع للأكثر ، والأول أصح .

التالي السابق


( قوله وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلما حد لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ، ولأنه طمع في أن لا يؤذي فيكون ملتزما بالضرورة أن لا يؤذي ) وفي بعض النسخ طمع أن لا يؤذي فكان ملتزما موجب أذاه وهو الحد .

( قوله وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب ) عندنا لأن رد شهادته عندنا من تمام حده خلافا للشافعي رضي الله عنه فعنده تقبل شهادته إذا تاب كالتائب من الشرب وغيره من المعاصي ( وهي ) خلافية ( تعرف في الشهادات ) إن شاء الله تعالى .

( قوله وإذا حد الكافر في قذف لم تقبل شهادته على أهل الذمة ) وهذا لأن له الشهادة على جنسه على ما عرف عندنا ، ورد الشهادة من تمام حد القذف فترد شهادته عليهم ( فإذا أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل [ ص: 339 ] تحت الرد ) لأن النص يوجب رد شهادته القائمة وقت القذف وليست فيه تلك فلم تدخل تحت الرد ، بخلاف ما لو ارتد المحدود ثم أسلم لا تقبل شهادته لأنه صار مردود الشهادة أبدا ، والردة ما زادته إلا شرا فبالإسلام لم تحدث له شهادة ، بخلاف الكافر الأصلي ولهذا قبلت مطلقا على أهل الإسلام غيرهم ، وبه اندفع ما قيل ينبغي أن لا تقبل بعد الإسلام على أهل الذمة لأنها كانت موجودة قبله وقد ردت بالقذف . قلنا : إن هذه أخرى نافذة على الكل لا على أهل الإسلام فقط أو على المسلمين وبتبعيته على الكفار ، وهذا بخلاف العبد إذا حد في قذف ثم أعتق فإنه لا تقبل له شهادة فقط أبدا لأنه لم يكن له شهادة في تلك الحالة للرق وقد وجب الحد عليه وهو يرد شهادته مع الجلد فينصرف إلى رد ما يحدث له من الشهادة بعد العتق هذا ولقائل أن يقول : إن مقتضى النص عدم قبول كل شهادة له حادثة أو قائمة لأنه تعالى قال { فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } والحادثة شهادة واقعة في الآباد فمقتضى النص ردها . والجواب أن التكليف بما في الوسع فحينئذ كلف برد شهادته ، والامتثال إنما يتحقق برد شهادة قائمة إن كانت وإلا فيما يحدث ، وإذا كانت له شهادة قائمة فردت تحقق الامتثال وتم ، فلو حدثت أخرى فلو ردت كان بلا مقتض إذ الموجب أخذ مقتضاه .

( قوله وإن ضرب ) يعني الكافر ( سوطا في ) حد ( قذف ثم أسلم ثم ضرب ما بقي جازت شهادته لأن رد الشهادة متمم للحد فيكون صفة له ) أي للحد ( والمقام بعد الإسلام [ ص: 340 ] بعض الحد ) وبعض الشيء ليس هو ذلك الشيء فلم يكن رد الشهادة صفة له ( وعن أبي يوسف أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع للأكثر والأول أصح ) لما ذكرنا وعرف أنه لو أقيم عليه الأكثر قبل الإسلام ثم أسلم وأقيم الباقي تقبل شهادته عند أبي يوسف أيضا ، وأورد عليه ، كما أن المقام بعد الإسلام بعض الحد كذلك المقام قبل الإسلام فينبغي أن لا يكون صفة ، وأيضا جعله صفة لما أقيم بعد الإسلام أولى لما أن العلة إذا كانت ذات وصفين فالاعتبار للوصف الآخر . أجيب بأن النص ورد بالأمر بالجلد والنهي عن القبول ، وليس أحدهما مرتبا على الآخر فتعلق بفعل كل منهما ما يمكن ، والممكن رد شهادة قائمة للحال فيتقيد النهي به ، وهذا كما ترى لا يدفع الوارد على قوله صفة له بل هو تقرير آخر . وأصل هذا ما ذكر في الأصل والمبسوط قال : لا تسقط شهادة القاذف ما لم يضرب تمام الحد إذا كان عدلا ، ثم قال والحد لا يتجزأ فما دونه يكون تعزيرا لا حدا ، والتعزير غير مسقط للشهادة ، قال : وفي هذه المسألة عن أبي حنيفة ثلاث روايات : إحداها ما ذكرنا وهو قولهما ، والثانية إذا أقيم عليه أكثر الحد سقطت شهادته إقامة للأكثر مقام الكل وهي التي ذكرها المصنف عن أبي يوسف ، والثالثة إذا ضرب سوطا واحدا سقطت ، قال وهذه الروايات الثلاث في النصراني إذا أقيم عليه بعض الحد ثم أسلم على ما ذكر في الجامع الصغير




الخدمات العلمية