الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 373 ] ( nindex.php?page=treesubj&link=10196ولا قطع على خائن ولا خائنة ) لقصور في الحرز ( ولا nindex.php?page=treesubj&link=10196منتهب ولا مختلس ) لأنه يجاهر بفعله ، كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=66625لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خائن }
( قوله ولا قطع على خائن ولا خائنة إلخ ) وهما اسما فاعل من الخيانة وهو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه ، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية ، وعلله بقصور الحرز لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص ، وذلك لأن حرزه وإن كان حرزا لمالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله .
( قوله ولا منتهب ) لأنه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة فلا قطع ( وكذا المختلس ) فإنه المختطف للشيء من البيت ويذهب أو من يد المالك . وفي سنن الأربعة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عنه عليه الصلاة والسلام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33843ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع } قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وسكت عنه ابن القطان وعبد الحق في أحكامه وهو تصحيح منهما . وتعليل أبي داود مرجوح بذلك . وقد حكي الإجماع على هذه الجملة لكن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في nindex.php?page=treesubj&link=10196_10130جاحد العارية أنه يقطع لما في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=83930أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها } وجماهير العلماء أخذوا بهذا الحديث .
وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأن القطع كان عن سرقة صدرت منها بعد أن كانت أيضا متصفة مشهورة بجحد العارية فعرفتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بوصفها المشهور ، فالمعنى امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت فأمر بقطعها بدليل أن في قصتها { nindex.php?page=hadith&LINKID=83931أن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد شفع فيها الحديث ، إلى أن قال : فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا [ ص: 374 ] فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه } وهذا بناء على أنها حادثة واحدة لامرأة واحدة ، لأن الأصل عدم التعدد وللجمع بين الحديثين خصوصا وقد تلقت الأمة الحديث الآخر بالقبول والعمل به ، فلو فرض أنها لم تسرق على ما أخرجه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن ابن شهاب قال : كان عروة يحدث أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=83932استعارت امرأة مني حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي فباعته ، فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها } ، وهي التي شفع فيها nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال كان حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مقدما .
ويحمل القطع بجحد العارية على النسخ ، وكذا لو حمل على أنهما واقعتان { nindex.php?page=hadith&LINKID=83933وأنه عليه الصلاة والسلام قطع امرأة بجحد المتاع ، وأخرى بالسرقة } يحمل على نسخ القطع بالعارية بما قلنا . وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن نمير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=33254لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك ، وكانت امرأة من قريش ، فجئنا النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه فيها وقلنا : ونحن نفديها بأربعين أوقية ، فقال صلى الله عليه وسلم : تطهر خيرا لها ، فأتينا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد فقلنا له : كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما كلمه قال : ما إكثاركم علي في حد من حدود الله ، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها } قال ابن سعد في الطبقات : هذه المرأة هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسود .
وقيل هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد أخت عبد الله بن سفيان .